علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.
( باب )
( آخر منه )
1 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن رئاب ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال نعم.
الحديث الخامس : صحيح موقوف.
وقال الشيخ (ره) في التهذيب (1) بعد إيراد هذه الرواية : موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهمالسلام : ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى. وقال في الدروس : الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما ، وإنما يرثه ولده وزوجته ، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام.
وروى إسحاق بن عمار (2) : « أنه يرثه أمه وإخوته منها أو عصبتها » وكذا في رواية يونس (3) وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ (4) الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنها مقطوعة ، وروى حنان (5) عن الصادق عليهالسلام إذا أقر به الأب ورثه وهي مطرحة.
باب آخر منه
الحديث الأول : مجهول.
لعله والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء.
__________________
(1) التهذيب ج 9 ص 345.
(2) الإستبصار ج 4 ص 174 ح 6.
(3) التهذيب ج 9 ص 344 ح 22.
(4) التهذيب ج 9 ص 345.
(5) الاستبصار ج 4 ص 174 ح 7.




