مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 425

التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع على الأرض ثم مات بعد ذلك قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

4 ابن محبوب ، عن عبد الله سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة قلت فإن كانتا امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

5 حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ميراث المنفوس من الدية قال لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.

6 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن عون ، عن بعضهم قال سمعته عليه‌السلام يقول إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته.

( باب )

( ميراث الخنثى )

1 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن

وربع الوصية ، وكذا شهادة المرأتين في النصف والثلاث في ثلاثة الأرباع ، واختلف في ثبوت النصف بشهادة الرجل الواحد والمشهور الثبوت ، وقيل بثبوت الربع فيه وقيل بعدم الثبوت أصلا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق على الظاهر.

الحديث السادس : مجهول.

باب ميراث الخنثى

الحديث الأول : صحيح.

الصفحة 231 من 425