دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يتوارث الحر والمملوك.
2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يتوارث الحر والمملوك.
3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال لا يتوارث الحر والمملوك.
4 حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال العبد لا يرث والطليق لا يرث.
( باب )
( الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك )
1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن
قال الشيخ (1) (ره) : الوجه في هذه الأخبار أنه لا يتوارث الحر والمملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه ، لأن المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر ، وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : (2) والمراد بالطليق المطلقة البائنة أو العبد المعتق مجازا. قال الجوهري : الطليق الأسير الذي أطلق عنه إساره.
باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك
الحديث الأول : مجهول.
__________________
(1) الإستبصار ج 4 ص 177 باختلاف يسير.
(2) لم يتعرض المصنّف (ره) لسند هذا الحديث ولعلّه سقط من النسّاخ.




