مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 23 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 425

مملوكة قال تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان قلت أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع قال ليس لهم ذلك ويقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة قلت أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما قال يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن.

7 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله وتدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب.

8 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار قال مات مولى لعلي عليه‌السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له إن له بنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

قال الفضل فإن قال قائل فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه وامتنع من ذلك يجبر عليه قيل نعم لأنه ليس له أن يمتنع وهذا حكم لازم لأنه يرد عليه قيمته تاما ولا ينقص منه شيئا وفي امتناعه فساد المال وتعطيله وهو منهي عن الفساد فإن قال فإنها كانت أم ولد لرجل فيكره الرجل أن يفارقها وأحبها وخشي أن لا يصبر عنها وخاف الغيرة أن تصير إلى غيره هل تؤخذ منه ويفرق بينه وبينها وبين ولده منها قلنا فالحكم يوجب تحريرها فإن خشي الرجل ما ذكرت وأحب أن لا يفارقها فله أن يعتقها

الحديث السابع : حسن.

قوله : « لهم سهم في الكتاب » أعم من السهم المخصوص ، بل يشمل من يرث بآية أولي الأرحام.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله : « وفي امتناعه فساد المال » أي القيمة أو المال الموروث.

الصفحة 218 من 425