وقد روي أن النبي صلىاللهعليهوآله قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي صلىاللهعليهوآله وقال ترك صبية صغارا يتكففون الناس.
( باب )
( الوصية للوارث )
1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوصية للوارث فقال تجوز.
2 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميت يوصي للوارث بشيء قال نعم أو قال جائز له.
وقال في الصحاح : استكف وتكفف بمعنى : وهو أن يمد كفه ويسأل الناس.
باب الوصية للوارث
الحديث الأول : حسن.
وقال في المسالك : اتفق أصحابنا على جواز الوصية للوارث كما يجوز لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة « كُتِبَ عَلَيْكُمْ » (1) إلى آخره ما يدل على الأمر به ، فضلا عن جوازه. لأن معنى « كتب » فرض وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض ، وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث كما ، رووا عن النبي صلىاللهعليهوآله « أنه قال : لا وصية للوارث » (2) واختلفوا في تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين ، وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلق بالوالدين خاصة ، الحديث الثاني : صحيح.
__________________
(1) سورة البقرة الآية 180.
(2) سنن أبي داود ج 3 ص 114 ذيل حديث 2870 وفي المصدر « فلا وصية لوارث ».




