مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 488

في الجفان في المساجد والأزقة فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه عليه السلام ذلك فقال ما آتى الله عز وجل نبيا من أنبيائه شيئا إلا وقد آتى محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله وزاده ما لم يؤتهم قال لسليمان عليه السلام : « هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ » وقال لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله « وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ».

2 أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لا تجب الدعوة إلا في أربع العرس والخرس والإياب والإعذار.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الوليمة في أربع العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم والإعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته وفي رواية أخرى أو توكير وهو بناء الدار أو غيره.

ما أعطى سليمان وقد قال لسليمان « هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ » أي فأعط « أَوْ أَمْسِكْ » ولا حساب عليك في شيء منها ، فكذا لا حساب علينا في العطاء والمنع ، وأما الآية الأخرى فهو لبيان ما أعطاه عليه‌السلام زائدا على ما أعطى سليمان ، ويحتمل أن يكون الآية الأخيرة مشتملة على الأمرين أي ما أعطاكم من الأموال أو بين لكم من الأحكام فخذوه ، أفتكون مشتملة على ما أعطى سليمان عليه‌السلام وعلى الزائد ، ويؤيد الأول أخبار أخر ، والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

والعرس يشمل العقد والزفاف ، وفي الأخير أشهر ، وقال في النهاية : الخرسة : ما تطعمه المرأة عند ولادها ، يقال خرست النفساء : أي أطعمتها الخرسة. وأما الخرس بلا هاء فهو الطعام الذي يدعي إليه عند الولادة انتهى ، والإياب الرجوع من الأسفار سيما سفر الحج ، وفي القاموس : أعذر الغلام ختنه ، كعذر يعذره ، وللقوم : عمل طعام الختان.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

قال في الصحاح : التوكير اتخاذ الوكيرة وهي طعام البناء.

الصفحة 87 من 488