مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 488

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس فقال إن خرج الدم فكل.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد بذلك.

(باب)

(البعير والثور يمتنعان من الذبح)

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه‌السلام فسألوه فقال ذكاة وحية ولحمه حلال.

3 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

باب البعير والثور يمتنعان من الذبح

الحديث الأول : ضعيف ، وعليه الأصحاب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

الصفحة 8 من 488