مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 488

بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح.

10 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا شبع البطن طغى.

11 وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر عليه‌السلام ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء.

(باب)

(من مشى إلى طعام لم يدع إليه)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فإنه إن فعل أكل حراما ودخل غاصبا.

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن خاله قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة.

الحديث العاشر : مرسل كالموثق.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أكل حراما » أي الولد ، ويحتمل الوالد ، فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة ، أو على ما إذا ظن أنه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه ، وعلى أي حال ، لعله محمول على ما إذا لم يغلب ظنه برضاه بذلك ، كما سيأتي في باب أكل الرجل في منزل أخيه ، وقال في الدروس : يكره استتباع المدعو إلى طعام ولده ، ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية وقيل : يكره ، انتهى. ولا يخفى ما فيه.

الصفحة 69 من 488