مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 488

أوالذبح وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا وأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد.

5 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الذبيحة فقال عليه‌السلام استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.

6 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.

7 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن

اليدين إلى الخلف بالكتاف كما ذكره الفيروزآبادي ، ولعل المراد هنا إدخال أحد الجناحين في الآخر ، وحملا على الاستحباب.

الثاني : المنع من قلب السكين بالمعنى الذي فسر في الخبر ، والمشهور الكراهة وحرمه الشيخ في النهاية والقاضي.

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في النهاية : في الحديث « ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب » أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها ، وقال الشهيد الثاني في الروضة « يكره أن تنخع الذبيحة وهو أن يبلغ بالسكين النخاع ( مثلثة النون ) فيقطعه قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض الذي من وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب ، ووجه الكراهة ، ورود النهي عنه ، وقيل : يحرم وهو أقوى ، وعلى تقديره لا يحرم الذبيحة ، وإنما يحرم الفعل مع تعمده فلو سبقت يده فلا بأس ».

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق.

الصفحة 6 من 488