(باب)
(أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح)
1 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها.
(باب)
(في لحم الفحل عند اغتلامه)
1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.
(باب)
(اختلاط الميتة بالذكي)
1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
توثيق الابن كما لا يخفى على من راجع إليه.
باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح
الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، وعليه الفتوى.
باب في لحم الفحل عند اغتلامه
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وحمل على الكراهة ، وقال الفيروزآبادي : الغلمة بالضم شهوة الضراب ، وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم : إذا هاج من ذلك.
باب اختلاط الميتة بالذكي
الحديث الأول : حسن.




