مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 488

(باب)

(ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين)

1 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي

باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز قطع أليات الضأن إذا كان الغرض إصلاح المال ، وأن المقطوع من الضأن ميتة حرام ، وتفصيل القول في هذه المسألة ما ذكره الشهيد الثاني (ره) في المسالك ، حيث قال : إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه ، فإن بقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه ، وإن لم يبق حياة الباقي مستقرة ، فمقتضى القواعد حل الجميع لأنه مقتول به ، فكأن بجملته حلالا ، ولو قطعه بقطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار فإن لم تتحركا فهما حلالان أيضا ، وكذا لو تحركتا حركة المذبوح سواء خرج منهما دم معتدل أم من أحدهما أم لا ، وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر سواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره ، وإن تحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة وذلك لا يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس ، فإن كان قد أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه ، فتعين الذبح ، ولا تجزي سائر الجراحات ، وتحل تلك القطعة دون المبانة ، وإن لم يثبته بها ، ولا أدرك ذبحه ، بل جرحه جرحا آخر مدنفا حل الصيد ، دون تلك القطعة ، وإن مات بهما ففي حلها وجهان : أجودهما العدم ، وإن مات بالجراحة الأولى بعد مضي زمان ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن ، وفي القطعة المبانة الوجهان ، وفي المسألة أقوال منتشرة ، منها أنه مع تحرك النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرك خاصة ، وأن حلهما معا مشروط بتساويهما ، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر ، ولم يشترط

الصفحة 45 من 488