مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 488

6 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال لا بأس به يكون في البيت قلت التماثيل فقال كل شيء يوطأ فلا بأس به.

7 محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : « يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ » فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه.

8 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها منها وترك ما سوى ذلك.

الحديث السادس : موثق.

قوله : « قلت : التماثيل » لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد ، أو أنه سأل عما يكون منها في غير الوسادة والبساط ، فأجاب عليه‌السلام بأن كل شيء يوطأ بالأقدام كالفرش والبسط فلا بأس بالتماثيل فيه ، فيدل على تحقق البأس فيما نقش على الجدر والستون وأشباهها ، والبأس أعم من الحرمة والكراهة.

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

وقد مر باختلاف ما في السند في باب الفرش وتكلمنا عليه.

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا غيرت » أي قطعت أو غيرت بمحو بعض أعضائها كالعين ، ويؤيد الأول الخبر الآتي ، والثاني بعض الأخبار ، ويدل ظاهرا على أن التماثيل إنما يطلق على صور الحيوانات ، خلافا لما فهمه الأكثر من التعميم في كل ماله شبه في الخارج فلا تغفل.

الصفحة 436 من 488