مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 488

فيها فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي فقال يا كهل ما يمنعك من الخضاب فقال له جدي أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب قال فغضب لذلك حتى عرفنا غضبه في الحمام قال ومن ذلك الذي هو خير مني فقال أدركت علي بن أبي طالب عليه‌السلام وهو لا يختضب قال فنكس رأسه وتصاب عرقا فقال صدقت وبررت ثم قال يا كهل إن تختضب فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد خضب وهو خير من علي عليه‌السلام وإن تترك فلك بعلي سنة قال فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين عليه‌السلام ومعه ابنه محمد بن علي عليه‌السلام.

9 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قد اطلى واطلى إبطيه بالنورة قال فخبرت أبا بصير فقال أرشدني إليه لأسأله عنه فقلت قد رأيته أنا فقال :

وقال : الصمد : القصد. قوله : « وتصاب عرقا » إما لاستحياء أنه استبعد أولا عن كونه خيرا منه أو لذكره عليا عليه‌السلام ، والسبب الذي من أجله لم يختضب كما مر قوله عليه‌السلام : « بعلي سنة » أي طريقة موافقة ، وفي الفقيه « أسوة » أي قدوة ، وهو أظهر وقال الصدوق في الفقيه بعد ذكر هذا الخبر : في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام ، وذلك لأن الإمام معصوم ، في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام ولا غيره ، وقال العلامة (ره) في المنتهى : في هذا الحديث فوائد أحدها الأمر بالمعروف برفق ، الثانية : تحريم النظر إلى عورة المؤمن ، الثالثة : الأمر بالخضاب ، الرابعة : جواز دخول الرجل وابنه الحمام ، الخامسة : الدلالة على متابعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في أفعاله وكذا الأئمة عليهم‌السلام انتهى.

أقول : لعل النهي عن إدخال الرجل ولده الحمام مختص. بما إذا كان أحدهما أو كلاهما بغير مئزر ، وأما ما ذكره الصدوق فيرد عليه أنه عليه‌السلام قرر دخول سدير وأباه وجده الحمام ، ولم يكونوا معصومين إلا أن يقال التقرير على المكروه لا يدل على عدم كونه مكروها.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الصفحة 396 من 488