مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 488

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة قال فقال علي بن أبي طالب عليه‌السلام لا يصلح الذبح إلا بالحديدة.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.

4 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الذكاة فقال لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(باب)

(آخر منه في حال الاضطرار)

1 محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه‌السلام في الذبيحة بغير حديدة قال إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

باب آخر منه في حال الاضطرار

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : حسن وسنده الثاني صحيح.

قال في المسالك : لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم في الذبيحة ، وعليه اقتصر ابن الجنيد ، ودلت عليه صحيحة زيد الشحام ، والمشهور اعتبار قطع الأعضاء الأربعة ، الحلقوم ، وهو مجرى النفس ، والمري وهو مجرى الطعام ، والودجان ، وهما

الصفحة 3 من 488