مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 488

الحسن الرضا عليه‌السلام عن الفقاع فقال هو الخمر بعينها.

5 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه.

6 محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبد الله القرشي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله النوفلي ، عن زاذان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقاع.

7 محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا عمن ذكره ، عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له ألا تصلي يا أبا محمد فقال ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي قال فقلت له هذا رأيك أو شيء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

8 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا سألنا أبا الحسن عليه‌السلام عن الفقاع فقال حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.

9 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضا عليه‌السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام حده حد شارب الخمر وقال عليه‌السلام هي خميرة استصغرها الناس.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : صحيح.

الصفحة 286 من 488