مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 488

ذلك قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.

(باب الفقاع)

1 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الفقاع فقال هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بائعه ولجلدت شاربه.

2 عنه ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفقاع فقال هو خمر.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حسين القلانسي قال كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال لا تقربه فإنه من الخمر.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان قال سألت أبا

باب الفقاع

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله : « أو الحكم » الترديد من الراوي ، ويدل على قتل بايع الخمر والنبيذ وهو خلاف المشهور ، ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأن الفقاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ، ويمكن أن يقال : لو كان الدار له عليه‌السلام يصير ضروريا ، قال المحقق : من باع الخمر مستحلا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل وإن لم يكن مستحلا عزر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب.

الحديث الثاني : ضعيف.

ونقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقاع وإن لم يكن مسكرا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الصفحة 285 من 488