مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 488

10 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع ويشرب منه السنة فقال لا بأس به.

11 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء وطبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب ذلك أم لا فقال ما طبخ على ثلثه فهو حلال.

أو أربعون درهما ، وهذا إما كناية عن القلة ، أو مبني على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء ، ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا ، فإن الرطل أحد وتسعون مثقالا ، ونصف سدسه سبعة ونصف ونصف سدس ، وقد ورد في بعض الأخبار أن نصف السدس يذهب بالهواء كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » ونصف السدس على هذا الوجه قريب من الأوقية بالمعنى الأول ، وفيه بعد إشكال.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : الحكم بوجوب ذهاب الثلاثين مختص بعصير العنب ، فلا يتعدى إلى عصير الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس ، وحرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر ، وهذه الرواية مع أن في طريقها سهل ابن زياد ، لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه ، وإنما نفى عليه‌السلام البأس عن هذا العمل الموصوف ، وإبقاء الشراب عنده يشرب منه ، وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه ، وإنما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته ، فيصلح للمكث عنده المدة المذكورة.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الصفحة 282 من 488