مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 488

5 ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا كان يخضب الإناء فاشربه.

6 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البختج فقال إن كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

7 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال لا تشربه فقلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه قال نعم.

8 الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ولو كان يصف ما تصفون.

9 بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ما تصفون » أي في الإمامة أو في وجوب ذهاب الثلاثين وحرمة الأنبذة.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا زاد الطلاء » أي زاد على الثلث بقدر أوقية وهي سبعة مثاقيل

الصفحة 281 من 488