مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 488

يقول النطيحة والمتردية وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية إلا أن تدركها حية فتذكي.

(باب)

(الدم يقع في القدر)

1 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقية من دم أيؤكل فقال عليه‌السلام نعم لأن النار تأكل الدم

والنطيحة هي التي نطحها كبش أو غيره فمات بذلك ، والمتردية هي التي تردى في بئر أو نحوها.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والموقوذة هي المضروبة بخشب أو حجر أو نحو ذلك من الثقيل حتى تشرف على الموت ثم تترك حتى تموت من قولك وقذته إذا ضربته.

باب الدم يقع في القدر

الحديث الأول : صحيح.

وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخرون على بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، وهو خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار ، ولو كان طاهرا لعلل بطهارته ، ولو قيل : بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار وإلا لم يؤثر في حله النار.

الصفحة 16 من 488