مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 488

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أكل لحم النيء فقال هذا طعام السباع.

(باب القديد)

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عطية أخي أبي المغراء قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إن أصحاب المغيرة ينهون عن أكل القديد التي لم تمسه النار فقال لا بأس بأكله.

2 عنه رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له إن اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل فقال لا بأس بأكله لأن الملح قد غيره.

3 محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال كان يقول ما أكلت طعاما أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس يعني القديد.

الحديث الثاني : صحيح.

وفي القاموس : ناء اللحم يناء فهو نيء بين النيوء ، والنيوءة لم ينضج. يائية.

باب القديد

الحديث الأول : مجهول.

وفي رجال الشيخ « أخو أبي العرام » ويدل على جواز أكل القديد ، ولا ينافي الكراهة المستفادة من الأخبار الآتية.

الحديث الثاني : مرفوع.

ويدل على أن مع عدم الملح فيه كراهة.

الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « أبقى » أي في المعدة ، ويدل على كراهة القديد ، ويمكن أن يقال : لا يدل على الكراهة إذ ليس في تلك الأخبار نهي عن الأكل وإنما فيهما بيان المضرة ، لكن الظاهر أن الكراهة المستعملة في تلك الأمور يراد بها ما يشمل ذلك.

الصفحة 134 من 488