مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 12 من 488

كل منها فقلت له فإنه لم يوجهها قال فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليها وقال عليه‌السلام إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال لا بأس إذا لم يتعمد وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.

بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها ، ولا يشترط استقبال الذابح وإن كان ظاهر عبارة الخبر يوهم ذلك ، حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا ، ووجه عدم اعتبار استقباله أن التعدية بالباء يفيد معنى التعدية بالهمز ، كما في قوله تعالى : « ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ » (1) أي أذهب نورهم ، وربما قيل بأن الواجب الاستقبال بالمذبح والمنحر خاصة وليس ببعيد ، ويستحب استقبال الذابح أيضا هذا كله مع العلم بجهة القبلة ، أما لو جهلها سقط اعتباره.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا يتهم » ، بأن كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور ، قال في الدروس : لو ترك التسمية عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها وفي غير المعتقد نظر ، وظاهر الأصحاب التحريم ، ولكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا ، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها ، ويحلل الذبيحة

__________________

(1) سورة البقرة الآية 17.

الصفحة 12 من 488