مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 488

الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.

4 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.

5 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الذبيحة فقال إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي.

6 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية.

(باب)

(ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال :

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : مصع البرق كمنع : لمع والدابة بذنبها حركته وضربت به.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب ما ذبح بغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح

الحديث الأول : حسن.

قوله « فإنه لم يوجهها » أي عمدا عالما بقرينة ما سبق ، وقال في المسالك : أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأنه لو أخل به عامدا حرمت ، ولو كان ناسيا لم تحرم ، والجاهل هنا كالناسي ، والمعتبر الاستقبال

الصفحة 11 من 488