4 قال أحمد وذكر بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ومحمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليهالسلام أنه قال لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.
5 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل.
(باب)
( من طلق لغير الكتاب والسنة)
1 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رياح ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا فقال أبو جعفر عليهالسلام ما أقوله بل الله عز وجل يقوله أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لأن الله عز وجل يقول « لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ » إلى آخر الآية.
2 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كل شيء خالف كتاب
الحديث الرابع : ضعيف.
الحديث الخامس : مرسل.
قوله عليهالسلام : « للعدة » أي في غير طهر المواقعة كما سيأتي.
باب من طلق لغير الكتاب والسنة
الحديث الأول : مجهول.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.




