(باب الرضاع)
1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه.
2 محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت نظر إلي أبو عبد الله عليهالسلام وأنا أرضع أحد بني محمدا أو إسحاق فقال يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.
3 محمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن
باب الرضاع
الحديث الأول : ضعيف كالموثق.
الحديث الثاني : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « أحدهما طعاما » يمكن أن يكون ما يخرج من اليمنى أغلظ وما يخرج من اليسرى أرق ، فتكون الأولى في التأثير في بدن الصبي بمنزلة الطعام والثانية بمنزلة الشراب ، وقيل : لما كان في الجديد لذة كان اللبن الجديد مما يسيغ القديم كما أن الشراب يسيغ الطعام فصح بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام ، والآخر بمنزلة الشراب.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
وقال في النافع : مدة الرضاع حولان ، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ، والزيادة شهرا وشهرين لا أكثر ، ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد على الحولين وقال السيد في شرحه : هذا مشهور ، وقيل : إنه مروي ولم نقف على الرواية ،




