مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 379

4 وعنه ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.

5 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المولود إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا وأهدي إلى القابلة الرجل والورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

6 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة ويطعم القابلة الرجل والورك وقال العقيقة بدنة أو شاة.

7 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم وسم واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ،

الحديث الرابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « مثل ذلك » يحتمل أن يكون المراد مثل الذكر ، فلا ينافي الأخبار الأخر ، ولعل الكليني أيضا هكذا فهمه.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل زائدا على ما تقدم على استحباب الدعاء للمولود ، وقال الفيروزآبادي : الورك بالفتح والكسر ككتف : ما فوق الفخذ.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الصفحة 47 من 379