مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 379

وادع عليها رهطا من المسلمين.

2 وعنه ، عن الحسن بن حماد بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له بأي ذلك نبدأ قال تحلق رأسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن العقيقة أواجبة هي قال نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا يتصدق به وتطعم القابلة ربع الشاة والعقيقة شاة أو بدنة.

في القاموس ، وفي التهذيب جداول ، والظاهر أنه تصحيف جدولا ، ويحتمل أن يكون جمعا له ، أو يقال : أورده على سبيل الاستعارة كناية عن عدم كسر العظام والقطع طولا كالجدول.

قال في النهاية (1) : في حديث عائشة : « العقيقة تقطع جدولا لا يكسر لها عظم » الجدول : جمع جدل بالكسر والفتح ، وهو العضو.

وقال الجوهري : الرهط : ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في مكان واحد » قال الوالد العلامة (ره) : الظاهر من الجواب أنه لا ترتيب فيه ، بل يلزم أن تكون في يوم واحد ، أو في ساعة واحدة ، أو يستحب أن تكون معا بأن يحلق رجل ويذبح آخر معا ، بل الظاهر أن يذبح الوالد.

الحديث الثالث : مجهول.

ويدل على التخيير بين التصدق بوزن شعره فضة أو ذهب ، كما ذكره الأصحاب وعلى أنه يستحب أن يعطي القابلة ربع الشاة ، والمشهور أنها يعطي الرجل والورك كما في رواية الكناسي. والجمع بينهما وعلى تعين الشاة والبدنة ، والمشهور الاجتزاء بكونها من النعم ، ويراعى فيها شروط الأضحية ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب.

__________________

(1) النهاية ج 1 ص 248.

الصفحة 46 من 379