مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 379

(باب)

( العقيقة ووجوبها)

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل.

2 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كل مولود مرتهن بالعقيقة.

باب العقيقة ووجوبها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : عق عن ولده عقا من باب قتل ، والاسم العقيقة ، وهي الشاة التي تذبح يوم السابع ، ويقال للشعر الذي يولد عليه المولود من آدمي وغيره عقيقة ، وأصل العق الشق ، يقال عق ثوبه أي شق ، ومنه يقال : عق الولد أباه عقوقا من باب قعد إذا عصاه وترك الإحسان إليه فهو عاق ، والجمع عققة انتهى ، ولا خلاف بين الأصحاب في أن وقت العقيقة اليوم السابع ، واختلف في حكمها ، قال السيد وابن الجنيد : أنها واجبة ، وادعى السيد عليه الإجماع ، وهو الظاهر من الكليني أيضا وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة محل إشكال والاحتياط ظاهر.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « مرتهن بالعقيقة » أي إن لم يعق عنه فله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنه إذا لم يؤد الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن ، وقال في النهاية (1) فيه : « إن كل غلام رهينة بعقيقته » ، الرهينة : الرهن ، والهاء للمبالغة ، ثم

__________________

(1) النهاية ج 2 ص 285.

الصفحة 41 من 379