مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 379

12 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال كلهما جميعا.

13 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي.

14 أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة فقال يؤكلان جميعا.

15 علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعت أبي عليه‌السلام يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.

16 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن المبارك ،

قال في النهاية : الجد بالضم : شاطئ النهر والجدة أيضا.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وعمل به الشيخ والمفيد وجماعة ، ومال إليه المحقق ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الحل ما لم يخرج من بطنها حية ، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية ، وأجيب باستصحاب حال الحياة.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : مرسل.

الحديث الخامس عشر : ضعيف :

ولعله على المشهور محمول على ما علم أنه مات في الشبكة بعد خروجه من الماء ، وقال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له ، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه. انتهى.

الحديث السادس عشر : مجهول

الصفحة 358 من 379