مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 379

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.

3 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.

4 أبان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة.

5 أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه.

(باب)

( الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل)

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن حجاج ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : كالموثق.

باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل

وقال في الصحاح : دهده الحجر : دحرجه.

الحديث الأول : مجهول.

قال في المسالك : المشهور اشتراط حله بصيرورته غير مستقر الحياة قبل وقوعه في الماء ، وقيد الصدوقان الحل بأن يموت ورأسه خارج الماء ولا بأس به ، لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلافه.

الصفحة 351 من 379