مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 379

فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال قلت بلى قال فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها قال قلت نعم قال فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقية قلت نعم قال فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم.

7 أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل قال كل وإن أكل.

8 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس قال الله عز وجل : « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ

قوله : « فإنما أمسك على نفسه » هذا الاستدلال مشهور بين العامة ، ولعله عليه‌السلام لم يتعرض لدفعه لظهور بطلانه ، إذا الآية تحتمل وجهين ، الأول أن يكون المعنى كلوا من أي شيء أمكن عليكم أي لكم ، فيشمل ما إذا أكل أو لم يأكل ، بل يمكن أن يدعى أن ظاهره أنه أكل بعضا وأمسك بعضا ، والثاني أن يكون المعنى كلوا من صيد أمسكنه لكم ، ولا يخفى أن الأول أظهر ، ولو تنزلنا عن ظهوره فليس الثاني بأظهر ، فلا يمكن الاستدلال ، ولعله عليه‌السلام ذكر ما ذكر تأييدا لأظهر الاحتمالين ، وحاصل استدلاله عليه‌السلام أنكم إذا سلمتم أن مقتول الكلب مثل مذبوح الإنسان في الحل ، فكما أن مذبوح الإنسان إذا أكل منه كلب بعد ذبحه لا يحرمه ، فكذا مقتول الكلب لا يحرم بأكله منه بعد قتله.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : صحيح.

وقال في الدروس : ولو فقد الآلة عند إدراكه ففي صحيحة جميل يدع الكلب

الصفحة 335 من 379