مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 379

فأبطل الإباق التدبير.

5 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في جعل الآبق المسلم يرد على المسلم وقال عليه‌السلام في رجل أخذ آبقا فأبق منه قال لا شيء عليه.

6 أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا.

الحديث الخامس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « المسلم يرد على المسلم » أي يلزم أن يرد المسلم الآبق على المسلم ، ولا يأخذ منه جعلا ، أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه ، أو لا يأخذه لو أعطاه ، ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أي يعطي الجعل ، وعلى التقادير الأولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا ، وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ، ويمكن أن يكون المراد أنه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجيب عليه رد الجعل.

وقال في المسالك : لو استدعى الرد ولم يتعرض للأجرة يلزم أجرة المثل إلا في الآبق ، فإنه يلزم برده من مصره دينار ، ومن غيره أربعة على المشهور ، وفي طريق الرواية ضعف ، ونزلها الشيخ على الأفضل ، وعمل المحقق بمضمونها إن نقصت قيمة العبد عن ذلك ، وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة ، فأثبتا ذلك ، وإن لم يتبرع المالك.

الحديث السادس : مرفوع.

ومخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الآبق من المصر ، وتظهر الفائدة في إبطال التدبير ، وفي فسخ المشتري ، وفي الجعل لرد الآبق وغيرها ، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا.

الصفحة 329 من 379