مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 379

موسى عليه‌السلام قال سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد قال أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد.

11 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج.

12 أحمد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن بعض آل أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.

13 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق

قوله عليه‌السلام : « من أغنى نفسه » أي عن الخدمة ، فيكون كالتعليل لما بعده ، ويحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ، ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

وهذا الخبر مؤيد لما ذكره الأصحاب من انعتاق بالإقعاد ، وإن لم يكن صريحا فيه ، لاحتمال أن يكون المانع النقص والانعتاق.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

وقوله « أحمد » يحتمل البرقي عطفا على السند السابق والعاصمي ، وهو أظهر لرواية الكليني عنه عن الحسن بن علي عن ابن أسباط كثيرا. وحمل على تأكد استحباب العتق ، للإجماع على أنه لا يعتق بنفسه.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

ويدل ظاهرا على أن العبد يملك ، وعلى أنه لو شرط مالا للمشتري لا يلزم ،

الصفحة 323 من 379