مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 379

إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى عليه‌السلام فعيسى من مريم ومريم من عيسى ومريم وعيسى شيء واحد وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شيء واحد فقال له ابن أبي سعيد وأسألك عن مسألة فقال لا إخالك تقبل مني ولست من غنمي ولكن هلمها فقال رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله قال نعم إن الله عز ذكره يقول في كتابه « حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ » فما كان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم وهو حر قال فخرج من عنده وافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.

7 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل

كانوا مستمسكين ببعض الأخبار الدالة على أن الكاظم عليه‌السلام يقوم بالأمر ، ويظهر الدين ويقمع المخالفين ، ولم يظهر منه بعد أمثال ذلك ، فيجب أي يكون حيا ويظهر بعد ذلك ، فأجاب عليه‌السلام بعد تسليم ما تمسكوا به استظهارا بأنه ربما يقال شيء في رجل ويكون في ولده أو ولد ولده ، فيمكن أن يظهر ما رويتم في أبي وفي ولدي القائم عليه‌السلام.

وقال في النهاية : « ما إخالك سرقت » أي ما أظنك. يقال : خلت إخال بالكسر والفتح ، والكسر أفصح وأكثر استعمالا والفتح القياس.

قوله عليه‌السلام : « فما كان من مماليكه » قال في المسالك : هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية ، وتبعه عليها جماعة المتأخرين حتى ابن إدريس ، والأصل فيها رواية أبي سعيد ، وكما ترى اشتملت على لفظ المملوك الشامل للذكر والأنثى ، ولكن الشيخ عبر عنه بلفظ العبد وتبعه الجماعة ، وتمادى الأمر إلى أن توقف العلامة في تعدي الحكم إلى الأمة.

الحديث السابع : مرفوع.

ويمكن حمله على ما إذا كان الرجل عبدا أو على ما إذا اشترط رقية الولد على قول من قال به ، أو يكون الولد لمملوك تزوجه قبل ذلك ، فيكون حديث النكاح

الصفحة 321 من 379