مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 379

3 ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن هشام بن أدين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت فقال لا.

4 الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سأله رجل وأنا حاضر فقال يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فهل عتقه أحب إليك أو أبيعه وأتصدق بثمنه فقال إن العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا.

6 علي ، عن أبيه ، عن داود النهدي ، عن بعض أصحابنا قال دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال له أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك فقال له ما لك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى

الحديث الثالث : مجهول.

وعدم الجواز إما لعدم القصد ، أو لوجوب كون عتق الكفارة منجزا ، قال في الشرائع : من وجب عليه عتق في كفارة لم يجزه التدبير.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل على أن الأصل الحرية كما ذكره الأصحاب.

الحديث السادس : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « أو ما علمت » يظهر من بعض الأخبار أن الواقفة لعنهم الله

الصفحة 320 من 379