مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 379

الأول قيل له فإن كانت علقت أعني من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.

2 ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال لا يصلح له ذلك.

وجود الدين المستغرق ، وحينئذ فترجع رقا ويتبين بطلان النكاح. واعترض السيد عميد الدين بأن الرواية اقتضت عودها وولدها رقا كهيأتها ، وتأويله لا يتم إلا في عودها إلى الرق ، لا عود الولد ويشكل في الأم أيضا بأن الرواية دلت على عودها رقا للبائع ، ومقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه ، وحملها بعضهم على فساد البيع وعلم المشتري ، فإنه يكون زانيا ويلحقه الأحكام ، ورد بأن الرواية تضمنت أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء الدين ، يكون العتق والنكاح جائزين ، وحمله ثالث على أنه فعل ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة ، ورد بأنه أيضا لا يتم في الولد.

وأقول : في صحة الخبر نظر ، لاشتراك أبي بصير ، ولأن الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن أبي بصير ، وفي موضع عن هشام عنه عليه‌السلام بغير واسطة كالكافي ، فالرواية مضطربة الإسناد.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الدروس : روى فضيل أنه لو قال : لمولاه يعني بسبعمائة ولك علي ثلاثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ ، وأطلق في صحيحة الحلبي لزومه بالجعالة السابقة ، وقال الشيخ وأتباعه : لو قال لأجنبي : اشترني ولك علي كذا لزمه إن كان له مال حينئذ ، وهذا غير المروي ، وأنكر ابن إدريس ومن تبعه اللزوم وإن كان له مال ، بناء على أن العبد لا يملك ، والأقرب ذلك في صورة الفرض ، لتحقق الحجر عليه من السيد ، فلا يجوز جعله لأجنبي ، وأما صورة الرواية فلا مانع منها على القولين.

الصفحة 319 من 379