مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 379

أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه هب لي بعضا وأعجل لك ما كان مكاتبتي أيحل ذلك قال إذا كان هبة فلا بأس وإن قال حط عني وأعجل لك فلا يصلح.

16 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل قال يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد.

17 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في قول الله عز وجل : « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ » (1) قال تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت كم فقال وضع أبو جعفر عليه‌السلام عن مملوكه ألفا من ستة آلاف.

قوله عليه‌السلام : « فلا يصلح » ظاهره الكراهة إذ الحط ينبغي أن يكون بغير عوض ، ويمكن حمله على أن المعنى أنه لا يجوز له جبر المولى على ذلك ، قال في الدروس : يجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه ، ولو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح ، وإن كان منه منعه الشيخ لأنه الربا.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : ولو وطئها فعليه المهر وإن طاوعته ، وفي تكرره بتكرره أوجه ، ثالثها : إن تخلل الأداء بين الوطءين تكرر ، وإلا فلا ، وتصير أم ولد ، فإن مات وعليها شيء من مال الكتابة عتق بما فيها من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

__________________

(1) سورة النور الآية 33.

الصفحة 310 من 379