عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المكاتب قال يجوز عليه ما شرطت عليه.
6 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم.
7 وبإسناده ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن قول الله عز وجل : « وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ » (1) قال الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه.
ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة.
الحديث السادس : صحيح.
الحديث السابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « ولكن انظر » لا تزيد مال الكتابة على ما كنت أردت أن تكاتبه عليه ليحصل لك بعد وضع النجوم ما كنت أردته أولا.
واختلف الأصحاب في وجوب إعانة المكاتب وعدمه على أقوال : أحدها الوجوب مطلقا من الزكاة أو غيرها ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط.
الثاني : أنه يجب إعانته من الزكاة إن وجب عليه وإن لم ، يستحب تبرعا منه ذهب إليه الشيخ في الخلاف وجماعة.
الثالث : أنه يستحب لسيده إعانته من سهم الرقاب ، قاله ابن البراج.
الرابع : أنه يجب على السيد إعانة المكاتب المطلق بشيء من الزكاة إن وجب عليه دون المشروط قاله ابن إدريس.
الخامس : أنه يستحب الإعانة مطلقا للمطلق ومشروط من الزكاة وغيرها ، اختاره العلامة في المختلف واختلف في أن المخاطب في قوله تعالى : « آتُوهُمْ » الموالي أو لمكلفون جميعا؟ ثم إن الخبر يدل على أن المراد « بالخير » المال واختلف المفسرون في معناه ، قال الطبرسي (ره) (2) « إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » أي صلاحا ورشدا عن
__________________
(1) سورة النور الآية 33.
(2) المجمع ج 7 ص 140.




