مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 379

أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر وحتى يحول عليه الحول قلت فما ذا تقول أنت قال لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.

2 ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.

3 ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي قال سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن

إدريس وأكثر المتأخرين إلى أن حده تأخير محله من النجم سواء بلغ نجما آخر أم لا؟ وسواء علم من حاله العجز أم لا؟ وفي المسألة أقوال : أخر شاذة ، وموضع الخلاف ما إذا لم يشترط عليه التعجيز لشيء بعينه ، وإلا فيتبع الشرط كما ذكره في المسالك.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولا شهادة » لعله محمول على التقية ويصح على مذهب من لم يجوز شهادة المملوك في بعض الصور ، وحمله على أن المراد بالشهادة سببها ، أي الجهاد بعيد.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في المسالك : إذا مات المكاتب قبل أداء جميع ما عليه بطلت الكتابة ، ثم إن كان مشروطا بطلت من رأس وإن بقي عليه شيء يسير ، ويسترق أولاد التابعين له فيها ، وإن كان مطلقا ولم يؤد شيئا فكذلك ، وإن أدى البعض تحرر منه بحسابه وبطل بنسبة الباقي ، وتحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته وميراثه ، لوارثه ومولاه بالنسبة ، ويستقر ملك وارث لم يتبعه على نصيبه من نصيب الحرية ، ونصيب من تبعه يتعلق به ما بقي من مال الكتابة ، ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء ما تخلف

الصفحة 304 من 379