مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 379

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المدبر فقال هو بمنزلة الوصية يرجع فيها وفيما شاء منها.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن المدبر أهو من الثلث فقال نعم وللموصي أن يرجع في صحة كانت وصيته أو مرض.

4 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال إن كان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.

5 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تعلم المرأة حال المولودة مدبرة هي أو غير مدبرة فقال لي متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت فقلت لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فإن الجارية مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

ويدل على أن التدبير من الثلث كما ذكره الأصحاب.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل مطلقا ، وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه مع العلم يتبعها وإلا فلا ، استنادا إلى رواية الوشاء وقيل بسراية التدبير إلى الولد مطلقا.

الحديث الخامس : موثق.

الصفحة 300 من 379