مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 379

أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن عليا عليه‌السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه.

2 محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا.

3 محمد ، عن أحمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرقبة تعتق من المستضعفين قال نعم.

(باب)

( المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

وقال في المسالك : القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر ، ومنهم الشيخ في التهذيب والمرتضى والمفيد والأتباع وابن إدريس والمحقق والعلامة ، والقول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي الفروع والشهيد في الشرح ، والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار ، جمعا بحمل فعل علي عليه‌السلام على أنه كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا ، وهو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر.

الحديث الثاني : صحيح.

والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه المرتضى وابن إدريس.

الحديث الثالث : صحيح.

باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس لله شريك » إلا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث ، ويظهر من فتوى

الصفحة 297 من 379