مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 379

2 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا عتق إلا بعد ملك.

(باب)

( الشرط في العتق)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه أو قال محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أوصى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال إن أبا نيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين.

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو قال ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

باب الشرط في العتق

الحديث الأول : حسن أو موثق.

وأجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء به ، سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا ، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك؟ قيل : لا ، وهو ظاهر اختيار المحقق ، وقيل : يشترط مطلقا ، وهو اختيار العلامة في القواعد وقيل : يشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة ، واختاره فخر المحققين.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الدروس : روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه‌السلام فيمن اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة فأبقت فمات ليس للورثة استخدامها ، وعليها الأكثر لصحتها ، وتأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة ، لفوات وقت الخدمة ، وليس في الرواية الفوات. نعم ذكره الشيخ وابن الجنيد ، وزاد الشيخ أنه لو مات المعتق

الصفحة 292 من 379