مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 379

كتاب العتق والتدبير والكتابة

بسم الله الرحمن الرحيم

(باب)

( ما لا يجوز ملكه من القرابات)

1 أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال حدثنا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الأول عليه‌السلام قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة.

2 وبإسناده ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

كتاب العتق والتدبير والكتابة

باب ما لا يجوز ملكه من القرابات

الحديث الأول : صحيح.

واختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق ، وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق.

الحديث الثاني : صحيح وعليه الأصحاب.

الصفحة 289 من 379