مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 379

مثل ما خرجت منه.

(باب المرتد)

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه.

2 وعنه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.

(باب)

( طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابن بكير

باب المرتد

الحديث الأول : موثق.

ويدل على عدم قبول توبة المرتد الفطري عند الناس كما هو مذهب الأصحاب وعلى أنه يجوز قتله لكل من سمع منه كما هو مذهب جماعة.

الحديث الثاني : صحيح.

باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت وإذا أسلمت المرأة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

الصفحة 286 من 379