مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 379

19 عنه ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا.

20 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

21 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.

(باب)

( طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم

فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه ، لإطلاق النص.

الحديث التاسع عشر : مرسل.

وقال السيد (ره) : لو انعكس الفرض بأن قذف السليمة الأصم والأخرس ففي إلحاقه بقذفه لها نظر ، أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص. وقيل : بالمساواة ، وهو ظاهر اختيار ابن بابويه (ره) : ويدل عليه رواية ابن محبوب وإرسالها يمنع من العمل بها.

الحديث العشرون : ضعيف.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر

الحديث الأول : حسن.

وقال السيد (ره) أما إن عدة الأمة في الطلاق قرآن ، فهو موضع نص ووفاق

الصفحة 274 من 379