مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 379

في الثالث فللعمومة وما كان في الرابع فللخئولة.

(باب)

( في آداب الولادة)

1 محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة.

يظهر منه ضمنا وتلويحا.

باب في آداب الولادة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا تكون » أي المرأة أول ناظر ، بل يكون الرجل أول الناظرين ، أو أن النساء لما كان دأبهن المسارعة إلى النظر إلى العورة لا يكن حاضرات لئلا يكون أول نظر الناظر إلى عورته ، وفي بعض النسخ « لا يكون » بالياء أي لا يكون أول نظر الطفل إلى غير المحرم ، ولا يخفى بعده ، وعلى أي حال محمول على غير من يلزم حضورها من القوابل ، وقد قال الأصحاب : بوجوب استبداد النساء بها على الحال القريب من الولادة.

الصفحة 26 من 379