مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 379

أن يكفر قال يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.

15 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن المملوك أعليه ظهار فقال نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق.

16 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه‌السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد قال عليه عشر كفارات.

17 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى قال ليس في هذا اختلاف.

18 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو

بالوطء ، ونسبوا القول بالتعدد إلى الإمامية.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « عليه عشر كفارات » عليه فتوى الأصحاب إلا ابن الجنيد فإنه قال : لا يجب إلا كفارة واحدة.

الحديث السابع عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ليس في هذا اختلاف » أي لا خلاف بين العامة والخاصة في لزوم الكفارة للوطء الثاني ، وإنما الخلاف في لزوم كفارة أخرى للوطء الأول فالمراد بقوله عليه‌السلام : « إذا واقع » أراد أن يواقع ، ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف.

الحديث الثامن عشر : صحيح.

الصفحة 258 من 379