مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 379

قلت فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة قال لا سقطت عنه الكفارة قلت فإن صام بعضا فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه فقال إن صام شهرا فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي قال وقال الحرة والمملوكة سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر.

11 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار والرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال الحرة والأمة في ذلك سواء.

12 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال قال علي عليه‌السلام مكان كل مرة كفارة.

قال وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة قال لا

بل يكون معنى الوجوب كونها شرطا في حل الوطء قولان : أصحهما الثاني.

قوله عليه‌السلام : « إن صام شهرا » ظاهره خلاف فتوى الأصحاب إذ المرض من الأعذار التي يصح معها البناء عندهم ، خلافا لبعض العامة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوغ الإفطار ، أو على التقية أو على الاستحباب.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « مكان كل مرة » ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه إلى أنه لو كرر ظهار الواحدة يلزمه بكل مرة كفارة ، سواء اتحد المجلس أو تعددت وسواء اتحد المشبه بها أو اختلفت المشبه بها ، كان ظاهر بأمه ثم بأخته مثلا تعددت الكفارة ، وقيل : إن اتحد لم يتعدد إلا أن يتخلل التكفير ، وقيل : بالتعدد مع التراخي مطلقا ،

الصفحة 256 من 379