مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 379

قال حمران قال أبو جعفر عليه‌السلام ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار.

3 علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال سألت

مجرد التعليق ، وهنا الزجر والبعث ، والفارق القصد ، وحكى الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الإضرار ، لعموم الآية ، والمشهور العدم.

قوله عليه‌السلام : « ولا في غضب » إطلاق عبارة الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يبلغ الغضب حدا يرتفع معه القصد أم لا ، ولا خلاف عندنا في أنه مشروط بشروط الطلاق.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

ويدل على اشتراط القصد في الطلاق والظهار كما ذكره الأصحاب ، قال المحقق (ره) : فلو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاقا لعدم اللفظ المعتبر ، ولا ظهارا لعدم القصد.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « من كل ذي محرم » انعقاد الظهار بقوله « أنت علي كظهر أمي » موضع نص ووفاق ، وفي معنى على غيرها من ألفاظ الصلاة كمني وعندي ولدي ، ويقوم مقام أنت وما شابهها مما يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة ، ولو ترك الصلة فقال : « أنت كظهر أمي » انعقد عند الأكثر ، واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الأم على أقوال : أحدها أنه يقع بتشبيهها بغير الأم مطلقا ، ذهب إليه ابن إدريس ، وثانيها أنه يقع بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصة ، اختاره ابن البراج ويدل عليه صحيحة زرارة.

الصفحة 252 من 379