مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 379

قول الله عز وجل : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ » فجعل فيه الكفارة فقال إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له ما تقول في رجل قال لامرأته أنت علي حرام فإنا نروى بالعراق أن عليا عليه‌السلام جعلها ثلاثا فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول إن الله عز وجل أحلها لك فما ذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشيء أحله الله لك إنه حرام.

3 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال لي شبة بن عقال بلغني أنك تزعم أن من قال ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشيء.

4 حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل قال لامرأته أنت علي حرام قال ليس عليه كفارة ولا طلاق.

الشارع للإنشاء ، فهي لا يصلح له فيكون خبرا كذبا ، أو أن إنشاء هذا الكلام يتضمن الإخبار بأنه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك وهو كذب على الله.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.

الصفحة 224 من 379