مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 379

من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي فقالت أختي وخالتي لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت ويحكم والله ما لي إلى طلاقها سبيل فقال لي هو من شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل فقلت جعلت فداك إنه كانت لي منها بنت وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله وما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه إلي وهو متبسم فقال أما ما بينك وبين الله عز وجل فليس بشيء ولكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شيء من معصية الله فمن حلف أو حلف في شيء من هذا وفعله فلا شيء عليه قال وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء يرد إلى كتاب الله عز وجل.

5 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني وظلمني فقال احلف له قلت فإنه يستحلفني بالطلاق فقال احلف له فقلت فإن المال لا يكون لي قال فعن مال أخيك إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير

قوله : « فقال لي هو » أي الإمام عليه‌السلام.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : صحيح.

وإنما ذكر عليه‌السلام طلاق ابن عمر على التنظير ، والحاصل أن مع الإخلال بالشرائط لا عبرة بالطلاق.

الصفحة 213 من 379